الحر العاملي
92
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 4 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته ( 1 ) في أوّل السّنة ، فقال : إن كان محتاجا فلا بأس . [ 5 ] وقال عليه السّلام : نعم الشّيء القرض إن أيسر قضاك ، وإن أعسر حسبته من الزّكاة . 2 - يجوز احتساب القرض من الزّكاة مع بقاء الغريم على الاستحقاق لما مرّ . 3 - من عجّل زكاته ثم أيسر ( 1 ) المعطى قبل الوجوب لم يجز له احتسابها عليه لما مرّ . [ 6 ] وقال الصّادق عليه السّلام عن رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السّنة : يعيد المعطى الزّكاة . 4 - إذا ارتدّ المعطى قبل الاحتساب أعاد المعطى الزّكاة . [ 7 ] روي : أنّه يجوز إذا أتاه ( 1 ) من تصلح له الزّكاة أن يعجّل ( 1 ) قبل وقت الزّكاة ، [ فإن أتى وقت الزّكاة ] ( 1 ) وقد أيسر المعطى أو ارتدّ ( 1 ) ، أعاد الزّكاة . 5 - لا تجب الزّكاة فيما عدا الغلَّات إلَّا بعد الحول لما مرّ . [ 8 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : الرّجل يكون عنده المال أيزكَّيه إذا مضى نصف السّنة ؟ قال : لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول [ ويحلّ عليه ] ( 1 ) أنه ليس لأحد أن ( 1 )
--> [ 4 ] الوسائل 6 : 210 / 10 ( 1 ) الأصل : زكاة [ 5 ] الوسائل 6 : 211 / 16 ( 1 ) الأصل : زكاة ثمّ يسر [ 6 ] الوسائل 6 : 211 / 1 [ 7 ] الوسائل 6 : 212 / 2 ( 1 ) الأصل : أدّاه ( 1 ) ش وم : يعجّل له ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) الأصل : أو أدّته [ 8 ] الوسائل 6 : 212 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل ( 1 ) ليس في رض